الشيخ الكليني
404
الكافي ( دار الحديث )
132 - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا « 1 » بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا « 2 » 9229 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ « 3 » ، فَيُؤَاجِرُهَا « 4 » بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا « 5 » ، وَيَقُومُ فِيهَا « 6 » بِحَظِّ السُّلْطَانِ ؟ قَالَ « 7 » : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ « 8 » مِثْلَ الْأَجِيرِ « 9 » ، وَلَا مِثْلَ الْبَيْتِ ؛ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَالْبَيْتِ « 10 » حَرَامٌ » . « 11 »
--> ( 1 ) . في « بخ » : « ويؤاجرها » . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 354 : « اعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، فمنهم من عمّم المنع في كلّ شيء مقيّداً بعدم عمل فيه ، ومنهم من قيّد بالجنس أيضاً ، ومنهم من خصّ المنع بالبيت والخان والأجير ، كما هو الظاهر من كلام الشيخ والمحقّق ، ومنهم من ألحق الحانوت والرحا ، فلو قيل بالكراهة يمكن الجمع بحملها على مراتبها ، والمسألة قويّة الإشكال ، والاحتياط ظاهر » . ( 3 ) . الدهاقين : جمع الدهقان ، وقد تقدّم معناه ذيل الحديث 9224 . ( 4 ) . في الوسائل : « ثمّ يؤاجرها » . ( 5 ) . في « بف » : « يقبلها » . وفي الوافي : « تقبّلها » . وفي الوسائل : « تقبلها به » . ( 6 ) . في حاشية « بح » : « بها » . ( 7 ) . في الوسائل والفقيه : « فقال » . ( 8 ) . في الوافي : « ليس » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ليست مثل الأجير ، يمكن حمله على الأرض المعهودة ؛ لقيامها فيها بحقّ السلطان ، لكنّه بعيد ، ويمكن حمل الأوّل على المزارعة ؛ لأنّه الشائع في الأرض » . ( 10 ) . في « جن » : « البيت والأجير » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 203 ، ح 894 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 129 ، ح 463 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، الفقيه ، ج 3 ، ص 248 ، ح 3900 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . التهذيب ، ج 7 ، ص 202 ، ح 893 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 1041 ، ح 18787 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 125 ، ح 24281 و 24282 .